ابن حبان
144
صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط )
عَنْ زِنَاهَا ، وَأَمَّا السَّارِقُ ، فَلَعَلَّهُ يَسْتَعِفُّ عَنْ سَرِقَتِهِ ، وَلَعَلَّ الْغَنِيَّ يَعْتَبِرُ ، فَيُنْفِقُ مِمَّا أَعْطَاهُ الله تعالى " ( 1 ) . ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَتَصَدَّقَ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا مَا لَمْ يُجْحِفْ ذَلِكَ بِهِ 3357 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْذِرِ بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي بن أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ أَنَّهَا جَاءَتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ : يَا نَبِيَّ اللَّهِ ، لَيْسَ لِي شَيْءٌ إِلَّا مَا أَدْخَلَ عَلَيَّ الزُّبَيْرُ ، فَهَلْ عَلَيَّ مِنْ جُنَاحٍ أَنْ أَرْضَخَ مِمَّا يُدْخِلُ عَلَيَّ قَالَ : " ارْضَخِي مَا اسْتَطَعْتِ ، وَلَا تُوعِي فَيُوعِيَ الله عليك " ( 1 ) .
--> ( 1 ) حديث صحيح ، محمد بن مشكان ذكره المؤلف في " الثقات " 9 / 127 ، ومن فوقه من رجال الشيخين . وأخرجه أحمد 2 / 322 عن علي بن حفص ، عن ورقاء ، بهذا الإسناد . وأخرجه البخاري " 1421 " في الزكاة : باب إذا تصدق على غني وهو لا يعلم ، ومسلم " 1022 " في الزكاة : باب ثبوت أجر المتصدق وإن وقعت الصدقة في يد غير أهلها ، والنسائي 5 / 55 - 56 في الزكاة : باب إذا أعطاها غنياً وهو لا يشعر ، والبيهقي 4 / 191 - 192 و 7 / 34 من طريقين عن أبي الزناد ، به . وأخرجه أحمد 2 / 350 من طريق ابن لهيعة ، عن الأعرج ، به . وزاد الحافظ في " الفتح " 3 / 290 نسبته إلى الطبراني في " مسند الشاميين " والدارقطني في " غرائب مالك " وأبي نعيم في " المستخرج " . ( 1 ) إسناده صحيح . يوسف بن سعيد روى له النسائي ، وهو ثقة ، ومن فوقه ثقات على شرطهما ، حجاج : هو ابن محمد الأعور . وأخرجه البخاري " 1434 " في الزكاة : باب الصدقة فيما استطاع ، ومسلم " 1029 " " 89 " في الزكاة : باب الحث على الإنفاق ، والنسائي 5 / 74 في الزكاة : باب الإحصاء في الصدقة ، وفي " عشرة النساء " " 311 " ، والبيهقي 4 / 187 6 / 60 من طرق عن حجاج الأعور ، بهذا الإسناد . وأخرجه أحمد 6 / 354 ، والبخاري " 1434 " ، و " 2590 " في الهبة : باب هبة المرأة لغير زوجها ، والبغوي " 1654 " من طريقين عن ابن جريج ، به . وأخرجه عبد الرزاق " 16614 " ، وأحمد 6 / 353 و 354 من طرق عن ابن أبي مليكة ، عن أسماء . وأخرجه أحمد 6 / 353 - 354 عن وكيع ، عن أسامة بن زيد ، عن محمد بن المنكدر ، عن أسماء . وانظر " 3209 " . وقوله " ارضخي " بكسر الهمزة من الرضخ وهو العطاء اليسير ، والمعنى : أنفقي بغير إجحاف ما دمت قادرة مستطيعة ، وقوله " ولا توعي فيوعي الله عليك " يقال : أو عيت المتاع في الوعاء أو عيه : إذا جعلته فيه ، والمعنى : لاتجمعي في الوعاء , وتبخلي بالنفقة ، فتجازي بمثل ذل .